تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١١٤
الترك *، وقد استعملها السائل فيه. لكنه لا يلزم منه الوجوب; إذ الوجوب إنما يثبت بالشرع * *، ولذلك لا يلزم المسؤول القبول. وفيه نظر * * *.
____________________
به القائل بذلك، وأنت خبير بقصور العبارة عن إفادة ذلك، مع اختلالها بخلوها عما يخرجها عن كونها من باب المصادرة، وهو الدليل المشار إليه القاضي بكون السؤال للإيجاب، فتأمل.
* وملخصه: أن " الأمر " والسؤال سمي في العرف العام أو الخاص بهما الطلب الحتمي بالصيغة، أو مطلقا، أو الصيغة الدالة عليه باعتبار صدورهما من العالي والسافل والاختلاف في مدلوليهما بذلك الاعتبار لا يوجب اختلافا في مدلول الصيغة إذا كان ذلك الاختلاف ناشئا عن اختلاف وصفي العالي والسافل، ضرورة عدم اختلاف مدلول لفظ واحد باختلاف اللافظين، ولا تعدد أوضاعه بتعدد المستعملين، فلو كان في المقام ما يقتضي بكون الصيغة لغة وعرفا بإزاء الطلب الحتمي - وهو طلب الفعل مع المنع من الترك، كما يدعيه القائل بكونها للوجوب - لكانت دالة عليه من أي قائل صدرت.
غاية الأمر أنه مع علو القائل يسمى " أمرا " ومع خلافه يسمى " سؤالا " كما أنه مع مساواته يسمى " سؤالا " فاللفظ واحد ومدلوله واحد والوضع بينهما أيضا واحد، وإن تعدد واختلف القائلون بحسب الصفات والاعتبارات.
* * وربما يتوهم بين ذلك وبين ما تقدم من دعوى دلالة السؤال على الإيجاب تدافع، إذ الإيجاب والوجوب متلازمان فدلالة السؤال على الإيجاب يستلزم دلالته على الوجوب، وعدم دلالته على الوجوب يستلزم عدم دلالته على الإيجاب، ففي إثبات أحدهما ونفي الآخر تدافع.
وأجاب عنه بعض الفضلاء: بأن مراد المجيب بالإيجاب طلب الفعل مع المنع من الترك بقرينة تفسيره بعد ذلك به، وبالوجوب كون الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب بقرينة ثبوته بالشرع، ولا ملازمة بين الإيجاب والوجوب بهذين المعنيين، وإنما الملازمة بين الإيجاب بمعنى طلب الفعل مع المنع من الترك وبين الوجوب بمعنى كون الفعل مطلوب الحصول ممنوع الترك، وكذلك الحال بين الإيجاب بمعنى جعل الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، وبين الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب.
* * * يمكن أن يكون وجهه: كونه بعد تسليم أصل النقل من أهل اللغة مصادرة
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 117 118 119 120 121 ... » »»