تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
الثالث: أنه لو شرع التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين، واللازم منتف.
أما الملازمة، فلأنه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الإمكان اتفاقا، ولا يستقيم؛ لأنه غير معلوم، والجهل به يستلزم التكليف بالمحال؛ إذ يجب على المكلف حينئذ أن لا يؤخر الفعل عن وفته، مع أنه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع عن التأخير * عنه. وأما انتفاء اللازم فلأنه ليس في الأمر إشعار بتعيين الوقت، ولا عليه دليل من خارج.
____________________
السجود وعدم عزمه عليه، بل عزمه على الترك والمخالفة استكبارا وافتخارا، كما يشهد به قوله تعالى حكاية عنه: ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ (١).
وأجيب أيضا تارة: بأن الذم كما يحتمل أن يكون باعتبار ما ذكر، كذا يحتمل أن يكون لرفعه عن امتثال الأمر واستكباره كما يشهد به قوله سبحانه: ﴿إلا إبليس أبى واستكبر﴾ (٢).
وأخرى: بمنع كون الاستفهام ذما، وإنما يتم ذلك لو كان للتوبيخ وهو غير متعين، لجواز أن يكون تقريرا على الباعث ليقوم عليه الحجة في الطرد والإبعاد.
وثالثة: بمنع كون الفورية قد استفيدت من الصيغة لجواز كونها قد استفيدت من قرينة حالية أو مقالية.
قيل: ولو دفع هذا الاحتمال بأصالة عدمها، فعورض بأصالة عدمها أيضا في الأوامر الموسعة كما ادعاها الخصم فيها مع أنها أغلب.
ويمكن الجواب أيضا: بأن التعبير بقوله تعالى: ﴿أن لا تسجد﴾ (3) دون " أن لا تبادر أو تسارع " ظاهر في تركه أصل السجود، وهو يجامع الفور التقييدي والموقت مع فوات وقته، والموسع مع العزم على المعصية فيكون أعم وهو لا ينهض دليلا على الأخص.
* وقد يقرر تلك المقدمة: بأنه حيث يجب على المكلف أن يؤخر الفعل إلى وقت لا يعلمه والفرق بينهما واضح.
وما أورده المصنف في دفع الاستدلال يستقيم على التقرير الثاني دون الأول كما ستعرفه.

(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 ... » »»