تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤

____________________
والجواب عن الثالث (1): أن القياس لا تعويل عليه ولا سيما مع الفارق، فإن وجوب اعتقاد الوجوب إنما هو لوجوب تصديق ما أتى به النبي، ووجوبه فورا ضروري عند الأبرار للارتفاع عن حضيض الجحود والإنكار، وليس كذلك الأمر في الفعل، فإن تأخيره لا يوجب كفرا ولا إثما.
وعن الرابع (2): عدم صلوحه شاهدا على الوضع كما هو المطلوب، مع ضعفه سندا وقصوره دلالة من جهة ابتنائها على كون لفظة " إذا " للتوقيت المستلزم لخروج كلمة " الفاء " للتعقيب بلا تراخ، وهو في حيز المنع لجواز كونها شرطية قاضية بكون " الفاء " جزائية خارجة عن الدلالة على نفي التراخي.
ولو سلم فوفاؤها بتمام المطلوب مبني على كونها من أدوات العموم وهو خلاف التحقيق، بل الثابت المحقق كونها من أدوات الإهمال على ما يساعده قواعد العرف والاستعمال، فلا تفيد إلا قضية جزئية.
ولو قيل: إن المطلوب إنما يتم على تقدير إفادتها التكرار - كما تقدم الاستدلال بها عليه - وهو يستلزم الفور.
لقلنا: بمثل ما ذكر من أنها لا تفيد إلا الإهمال، مضافا إلى ما سبق من منع الدلالة على التكرار أيضا.
وعن الخامس (3): أنه أيضا لا يفيد الوضع للفور بل غايته نهوضه قرينة لإفهام المراد، مضافا إلى كونه فاسد الوضع، فإن التأخير بلا بدل جائز بحكم العقل والشرع، والواجب إنما يخرج عن كونه واجبا بالترك لا مع العذر رأسا، والتأخير الذي يلحقه الفعل ليس منه.
وبذلك يظهر الجواب عن السادس (4) والسابع (5) مع انتفاء الفرق لو لم يعتبر قيام البدل في تأخير الواجب بينه وبين المندوب، فإن امتياز الندب عن الوجوب بجواز الترك عن رأس كاف في الفرق بينهما ومعه لا حاجة إلى فرق آخر، فلا ضير في اشتراكهما في جواز التأخير لا إلى بدل.

(1) أي قوله: " ووجوب اعتقاد وجوب الفعل على الفور بالإجماع الخ ".
(2) أي قوله: " والنبوي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ".
(3) أي قوله: " وكأنه لو جاز التأخير لجاز إلى بدل أو لا إلى بدل الخ ".
(4) أي قوله: " ولخرج الواجب عن كونه واجبا ".
(5) أي قوله: " ولجاز إلى بدل الخ ".
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»