تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
والجواب: من وجهين: أحدهما - النقض بما لو صرح * بجواز التأخير؛ إذ لا نزاع في إمكانه. وثانيهما - أنه إنما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا * *،
____________________
وربما يقرر الاستدلال - كما في الهداية (1) -: بأنه لو لم يكن الأمر للفور لجاز التأخير، والتالي باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.
وأما بطلان التالي: فلأنه لو جاز التأخير فإما أن يجوز إلى غاية معينة أو غير معينة، أو يجوز التأخير دائما، والوجوه الثلاث باطلة فالمقدم مثلها، والملازمة ظاهرة، إذ جواز التأخير لا يخلو عن أحد الوجوه المذكورة.
ويدل على بطلان الأول: أنه لا بيان في المقام وليس في نفس اللفظ ما يفيد تعيين الوقت ولا من الخارج ما يفيد ذلك، ولو كان فهو خارج عن محل الكلام، والثاني يستلزم التكليف بالمحال، إذ مفاده المنع من تأخير الفعل عن وقت لا يعلمه المكلف، والثالث قاض بخروج الواجب عن كونه واجبا، لجواز تركه إذن في كل زمان، وما يجوز تركه كذلك فلا يجب فعله قطعا.
وها هنا تقرير ثالث احتمله بعض الفضلاء وهو: أنه إذا أخر المكلف والحال هذه فصادف ما يوجب الفوات، فلا يخلو إما أن يعاقب على ترك الواجب أو لا، ولا سبيل إلى الأول لقبح العقاب على ترك المأمور به في وقت لا يعلمه أو مع الرخصة في التأخير، ولا إلى الثاني للزوم خروج الواجب عن كونه واجبا، إذ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هو المندوب.
* وربما يذكر النقض أيضا بالواجبات الموسعة الممتدة بامتداد العمر، فإن ثبوتها في الجملة - ولو في النذر وشبهه - ليس مما ينكر وعلى تقديره يلزم الإشكال المذكور بعينه، بل يتجه النقض أيضا بالواجبات الموسعة إلى وقت معين إذا صادف المكلف في أثناء الوقت ما يوجب فواتها، فيلزم فيه ما ذكر من لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا أو التكليف بالمحال، فصار النقض على الاستدلال من وجوه ثلاث كل واحد يصلح جوابا على الاستقلال.
* * قيل: بأنه ما أجاب به العضدي تبعا للحاجبي فتبعهما المصنف، وعلى أي حال

(1) وكأنه أخذه عن التهذيب والمنية. (منه).
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 ... » »»