تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
سبحانه: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) ولو لم يكن الأمر للفور لم يتوجه عليه الذم، ولكان له أن يقول: إنك لم تأمرني بالبدار، وسوف أسجد.
والجواب: أن الذم باعتبار كون الأمر مقيدا بوقت معين *. ولم يأت بالفعل فيه. والدليل على التقييد قوله تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين).
____________________
كون الفهم ناشئا عنها، والحاسم للاستدلال ما لو استند الفهم والتبادر إلى ملاحظتها.
ويدفعه: قضاء الوجدان بأنه لولا ملاحظتها ولو إجمالا لما حصل التبادر، فلذلك تراه في غير المثال المذكور مفقودا، وإن شئت فانظر إلى قول السيد وغيره: " أعط الفقير درهما " و" اشتر اللحم " ونحو ذلك مما لا يحصى.
* قيل ذلك الوقت إما زمان التسوية بناء على أن " إذا " ظرف زمان للجزاء فيكون للتوقيت، فيفيد أن الجزاء لابد من حصوله في ذلك الوقت، أو زمان متآخم لزمان التسوية على ما يقتضيه " الفاء " فإنها للتعقيب من غير تراخ، فيدل على ترتب الجزاء على الشرط من غير فصل.
واعترض: بأن الذم لو كان باعتبار مخالفة الأمر المقيد وجب أن يذكر في مقام الذم ما هو مناطه وهو التقييد، من غير أن يذم على مجرد مخالفة الأمر كما هو ظاهر الآية.
وأجيب: بأن قوله تعالى: ﴿إذ أمرتك﴾ (1) محتمل لوجهين:
الأول: حين صدور الأمر مني.
والثاني: حين أمرت بايقاع الفعل فيه.
وعلى الأول يكون كلمة " إذ " ظرفا لنفس الأمر وعلى الثاني ظرفا للمأمور به، والاستعمال بكلا قسميه شائع ورجحان أحدهما على الآخر ممنوع.
والاستدلال إنما يستقيم لو كان المراد هو الأول، وأما على الثاني فالمذكور في مقام الذم مخالفة الأمر المقيد لا المطلق.
وربما يجاب عن الاستدلال أيضا: بمنع ترتب الذم على مجرد التأخير بل على تركه

(٢٣٦)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 ... » »»