تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
والفور والتراخي خارجان عنها، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل، فلا دلالة له عليهما.
حجة القول بالفور أمور ستة *:
____________________
سبيل التأكيد - وأما انتفاؤه معنى فلبطلان ما تمسك به الخصم وعدم ما يصلح له سواه.
وربما يستدل أيضا: بأنه لو كان موضوعا للقدر المشترك كان إطلاقه على كل من الفور والتراخي على الحقيقة من غير اشتراك، ولو كان موضوعا لأحدهما أو كليهما لزم المجاز أو الاشتراك المخالفان للأصل كما في كلام بعض الفضلاء.
وبأن أهل اللغة قالوا لا فارق بين " تفعل " و" افعل " إلا أن الأول خبر والثاني انشاء، وذلك يقتضي تساويهما فيما عدا ذلك لظهور كلامهم في انحصار الفرق، ولما كان مدلول الأول إدخال الماهية في الوجود من غير فهم الفور والتراخي فكذلك مدلول الثاني - كما نقله بعض الأجلة - وهما صالحان للتأييد كما لا يخفى.
وأما الاستدلال باستعماله فيهما شرعا كالحج والصوم والطهارة والصلاة وتقييده بهما والأصل يقتضي وضعه للقدر المشترك بينهما، ففساده واضح.
* حكى الاحتجاج على الفور بوجوه كثيرة، منها: الوجوه الست التي نقلها المصنف.
منها: ما نقلها بعض الأعاظم زيادة عليها من قول النحاة: بأن الأمر للحال.
والاحتياط لخوف عروض التعذر أو التعسر.
ووجوب اعتقاد وجوب الفعل على الفور بالإجماع فيجب الفعل قياسا، لأنه أحد موجبي الأمر، والجامع تحصيل مصلحة المسارعة إلى الامتثال، بل فورية الفعل أولى لأن الأمر يتناوله دون الآخر.
والنبوي (صلى الله عليه وآله) " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ".
ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى بدل أو لا إلى بدل وكلاهما باطل، فإن الأول مفقود، فإن البدل ما يلزم من وجوده سقوط المبدل وهو غير متحقق هنا إجماعا، والثاني يستلزم رفع وجوبه وفساده ظاهر.
ولخرج الواجب عن كونه واجبا.
ولجاز إلى بدل، فإنه لولاه لما افترق من الندب مع أن الأمر لا يدل عليه.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 227 228 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»