وقد روي هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه - عليه السلام - قال: (لا ماء إلا من الماء)، وعلى هذا اللفظ لا شبهة في الخبر.
إن الصحابة لم تبين جهة قولها في هذا الخبر أنه منسوخ، وهل النسخ يتناوله أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة؟
وليس لهم أن يقولوا: (المراد بذلك الاقتصار من الماء على الماء)، لأنهم ليسوا بأولى منا أن نقول: (المراد به أن التوضؤ من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه) فقد روي أنهم كانوا يتوضأون من التقاء الختانين، فأوجب - عليه السلام - الغسل في ذلك.
والجواب عن السابع أن آية التيمم وآية الكفارات بين