إلى أن أنسخه عنكم) والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنه ناسخ.
ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية، دون أجناس الافعال.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن يزول إلى بدل يضاده، ويكون نسخا. والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه.
فأما زواله لا إلى بدل، فإنما يكون نسخا، لأنه علم به أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل. ولأنه إذا زال إلى بدل، فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لأنه إن ثبت من دون زوال الأول، لم يكن نسخا. ومن حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الاحكام.
فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقه - أيضا - أن لا