فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي اعلم أن هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، والعمل بها، وسنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الاخبار بمشية الله - تعالى - وعونه. وإذا فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصص عموم ما يرويه بمخالفته له لان غاية حسن الظن بالراوي أنه ما عدل عن عموم ما رواه هوى ولا تقليدا، لكن لوجه من الوجوه، وذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنه علم قصده عليه السلام، ويحتمل - أيضا - أنه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال والقياس، إما أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا، فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، والعمل به واجب، لأمر محتمل للحق والباطل والصحيح والفاسد. والأشبه
(٣١٢)