وقد روي في هذا الخبر أنه - عليه السلام - قال: (لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر الله لهم، لفعلت.)، وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر. والنبي - عليه السلام - أفصح وأفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لان معنى الآية النهي عن الاستغفار للكفار، فإنك لو أكثرت في الاستغفار للكفار، ما غفر الله لهم، فعبر عن الاكثار بالسبعين، ولا فرق بينها وبين ما زاد عليها، كما تقول العرب: (لو جئتني سبعين مرة ما جئتك) * ولا فرق بين الاعداد المختلفة في هذا الغرض، فكأنه يقول: (لو جئتني كثيرا أو قليلا ما جئتك) وأي عدد تضمنه لفظه، فهو كغيره.
والجواب عن الخامس أنه أيضا خبر واحد لا يحتج بمثله في هذا الموضع. ومع ذلك لا يدل على موضع الخلاف، لأنا لا نعلم أن تعجبهما من القصر مع زوال الخوف لأجل تعليق