جميع الجمل، ومؤثر فيها، أو هو مختص بما يليه.
قلنا: إن القاذف عندنا إذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته، وهذا إنما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء، لأنا قد بينا أن تعقب الاستثناء للجمل لا يجب القطع على عوده إليها أجمع إلا بدلالة، وقد أجمعت الامامية على الحكم الذي ذكرناه في الآية، وإجماعهم حجة، على ما دللنا عليه في غير موضع، ولو لم يثبت ذلك وثبت أن إجماع المؤمنين حجة بالآيات، أو بغيرها على ما يذهب إليه مخالفونا، لكان إجماع الإمامية هو الحجة، لان الحق فيهم، والمؤمنون هم، ولما أجمعوا على أن الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق، وهذا لا خلاف بين أحد فيه، وأجمعوا أيضا على أنه يفيد حكم قبول الشهادة، قلنا به، ولما لم يجمعوا على أن التوبة تزيل الحد، وتسقطه، لم