وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه، كما نعلم أن ما عدا السائمة بخلافها في الزكاة، وإنما علمناه بدليل.
ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه إلا الدعوى، وهو كالمناقض، لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما.
فإذا قال: فأي معنى لقوله - تعالى -: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) إذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم.
قلنا: (وأي معنى لقوله - عليه السلام -: (في السائمة الغنم الزكاة)، والمعلوفة مثلها.
فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.
قلنا: كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف.