الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
عيينة عن مجاهد في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال على وارث الصبى ان يسترضع له مثل ما على أبيه * وأخرج ابن جرير والنحاس عن قبيصة بن ذؤيب في قوله وعلى الوارث قال هو الصبى * وأخرج وكيع عن عبد الله ابن مغفل قال رضاع الصبى من نصيبه * وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال نفقته حتى يفطم ان كان أبوه لم يترك له مالا * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد والشعبي عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال إن لا يضار * وأخرج ابن جرير عن الضحاك فان أرادا فصالا قال الفطام * وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال التشاور فيما دون الحولين ليس لها ان تفطمه الا ان يرضى وليس له ان يفطمه الا ان ترضى * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم قال أمه أو غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال إذا سلمت لها أجرها ما آتيتم قال ما أعطيتم * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة * قوله تعالى (والذين يتوفون) الآية * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون الآية قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها الا ان تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يقول إذا طلقت المرأة أو مات عنها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي العالية قال ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر لان العشر ينفخ فيه الروح * وأخرج ابن جرير عن قتادة قال سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيه ينفخ الروح * وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة ويحيى بن سعيد انهما قالا في قوله وعشرا عشر ليال * وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله فإذا بلغن أجلهن يقول إذا انقضت عدتها * واخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب في قوله فلا جناح عليكم يعنى أولياءها * وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله غير اخراج وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول الله غير اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند أهله وسكت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس انه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة وقال انما قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولم يقل في بيوتكن تعتد حيث شاءت * وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن سعد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدري انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع إلى أهلها في بنى خدرة وان زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ارجع إلى أهلي فان زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست