وجابر بن زيد، وأبو مجلز، والضحاك، والنخعي. ومما جاء: السر، في الوطء الحرام، قوله الحطيئة:
* ويحرم سر جارتهم عليهم * ويأكل جارهم أنف القصاع * وقال الأعشى:
* ولا تقربن جارة إن سرها * عليك حرام فانكحن أو تأبدا * وقال ابن جبير: السر، هنا النكاح. وقال ابن زيد معنى، ذلك: لا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن، فسمى العقد عليهم مواعدة، وهذا ينبو عنه لفظ المواعدة.
قال بعضهم: جماعا وهو أن يقول لها: إن نكحتك كان كيت وكيت، يريد ما يجري بينهما تحت اللحاف. وقال ابن عباس، وابن جبير أيضا، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، والسدي، ومالك، وأصحابه، والجمهور: المعنى: لا توافقوهن المواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية.
فعلى هذا القول، والقول الذي قبله، ينتصب، سرا، على الحال، أي: مستسرين. وعلى القولين الأولين ينتصب على المفعول، وإذا انتصب على الحال كان مفعول: فواعدوهن محذوفا، تقديره: النكاح، وقيل: انتصب على أنه نعت مصدر محذوف، تقديره: مواعدة سرا. وقيل التقدير في: وانتصب انتصاب الظرف، على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستهجن لأن مسارتهن في الغالب بما يستحي من المجاهرة به، والذي تدل عليه الآية أنهم: نهوا أن يواعد الرجل المرأة في العدة، أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج، وأما تفسير السر هنا بالزنا فبعيد، لأنه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها، وأما إطلاق المواعدة سرا على النقد فبعيد أيضا، وأيد قول الجمهور فبعيد أيضا، لأنهم نهوا عن المواعدة بالنكاح سرا وجهرا، فلا فائدة في تقييد المواعدة بالسر.
* (إلا أن تقولوا قولا معروفا) *. هذا الاستثناء منقطع لأنه لا يندرج تحت: سرا، من قوله: * (ولاكن لا تواعدوهن سرا) * على أي تفسير فسرته، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض، وقال الضحاك: من القول المعروف أن تقول للمعتدة: احبسى علي نفسك فإن لي بك رغبة فتقول هي: وأنا مثل ذلك.
قال ابن عطية: وهذا عندي مواعدة.
وإنما لتعريض قول الرجل إنكن لإماء كرام، وما قدر كان، وإنك المعجبة ونحو هذا.
وقال الزمخشري: * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا.
فان قلت: بم يتعلق حرف الاستثناء؟ قلت: بلا تواعدوهن، أي: لا تواعدوهن مواعدة قط