صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتونها وأنتم تسعون الخامسة حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة فقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك وقيل ستة أميال وقيل تجب على من كان داخل المصر وقيل على من سمع النداء وقيل على من آواه الليل إلى أهله الثامنة اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية * (وذروا البيع) * أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والأظهر جوازه لأنه إنما منع منه من يدعي إلى الجمعة ويجري النكاح في ذلك الوقت مجري البيع في المنع * (فانتشروا في الأرض) * هذا الأمر للإباحة باتفاق وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس * (وابتغوا من فضل الله) * قيل معناه طلب المعاش فالأمر على هذا للإباحة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة وقيل هو طلب العلم وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه * (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) * سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم يبق معه إلا اثنى عشر رجلا قال جابر ابن عبد الله أنا أحدهم وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة واختلف في الثاني عشرة فقيل عبد الله مسعود وقيل عمار بن ياسر وقيل إنما بقي معه صلى الله عليه وسلم ثمانية وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء لقد كانت الحجارة سومت في السماء على المنفضين وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور ألا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع الامام وقيل اثنى عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل لم قال انفضوا إليها بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري والآخر أنه
(١٢٠)