الا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه ".
قال الخطابي: قوله " أوتيت الكتاب ومثله معه " يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما - ان معناه انه اوتى من الوحي الباطن غير المتلو، مثل ما اعطى من الظاهر المتلو. والثاني - انه اوتى الكتاب وحيا يتلى، واوتى من البيان مثله، اي اذن له ان يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران. وقوله: " يوشك رجل شبعان " الحديث. يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القران ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القران وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، قال: فتحيروا وضلوا، قال والأريكة: السرير، ويقال: انه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة (1)، قال: وانما أراد بالأريكة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مظانه. وقوله:
" الا ان يستغنى عنها صاحبها " معناه ان يتركها صاحبها لمن اخذها استغناء عنها، كقوله:
" فكفروا وتولوا واستغنى الله (2) معناه تركهم الله استغناء عنهم. وقوله: " فله ان يعقبهم بمثل قراه هذا في حال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله ان يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه. " ويعقبهم " يروى مشددا ومخففا من المعاقبة، ومنه قوله تعالى: " وان عاقبتم " (3) اي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم، وكذلك لهذا ان يغنم من أموالهم بقدر قراه. قال: وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه، قال:
فأما ما رواه بعضهم انه قال: " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فخذوه وان لم يوافقه فردوه " فإنه حديث لا أصل له.
ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيان لمجمل في الكتاب، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي