الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩٣
الترتيب الذكري يفيد الترتيب، أو كلمة الواو تفيده، كالشيخ (1) ومن وافقه.
ومما يؤيد الإشكال، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود النص، ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج، وكونه مهرا، وحكاية كفالة المال والبدن، وغير ذلك، فتأمل.
ويؤيد أيضا، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة، والمقرض أقرض، هذا الشرط يكون حراما البتة، وأي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة معاملة محاباتية أو غيرها؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون، فتأمل.
ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة، لكن يجعل الحيلة ذكر المشارطة والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء، زعما منه أن الشرط إذا لم يذكر في ضمن العقد يكون لغوا.
وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق، وإلا فلا شك في كونه شرط القرض لغة وعرفا، وعند الفقهاء أيضا، لعدم التزامهم في العقود الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود.
مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة، لأن ما وقع به التراضي لم تدل عليه الصيغة، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي.
هذا إن قرؤوا الصيغة، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر، مع أنها لو كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة، فلم يحتج إلى معاملة أصلا، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا، مع أنه على هذا

(١) عدة الأصول: ١ / ١٥٢، ولمزيد من الاطلاع راجع: تمهيد القواعد للشهيد الثاني - المطبوع مع ذكرى الشيعة -: ٦٤، الفوائد الحائرية: ٤٣٩، مفاتيح الأصول: 101.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 297 298 299 ... » »»
الفهرست