الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١٢
الحكم شرعيا.
على أنه إذا كان الأصل هو الصحة، يلزم أن يكون كل من يعامل معاملة يكون شارعا أو شريك الشارع في الشرع والتشريع، وأن لا يكون التشريع حراما.
فإن قلت: الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة.
قلت: يتمسكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحة وفسادا، ولا يدري أن الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح، أو الذي ثبت فساده، فيقولون: الأصل صحة ما وقع منه، حملا لتصرف المسلم على الصحة، وهو إجماعي، وظاهر من الأخبار (1). وأما إذا لم يعلم حكم شرعا، فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا؟!
فإن قلت: ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل، فما لم يعلم حكمه يثبتون به حكمه.
قلت: لعل المراد من الدليل مثل العمومات. ولو ظهر أن مرادهم غيره، فلا شبهة في توهم المتمسك، إلا أن يريدوا منه مجرد قراءة صيغة تلك المعاملة، وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه، فمنعهما عن الأمرين (2) تكليف لم يثبت من الشرع، والأصل عدمه، والأصل براءة ذمتهما.
مع أن " الناس مسلطون على أموالهم "، كما ورد في النص (3)، وورد أيضا " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (4).

(١) لاحظ! بحار الأنوار: ٦٥ / 200 الحديث 4 و 71 / 165 الحديث 29 و 72 / 196 الأحاديث 11 - 16.
(2) في ب: (فإن منعهما عن الأمرين).
(3) عوالي اللآلي: 1 / 222 الحديث 99 و 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49.
(4) عوالي اللآلي: 2 / 113 الحديث 309.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 309 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست