الحكم شرعيا.
على أنه إذا كان الأصل هو الصحة، يلزم أن يكون كل من يعامل معاملة يكون شارعا أو شريك الشارع في الشرع والتشريع، وأن لا يكون التشريع حراما.
فإن قلت: الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة.
قلت: يتمسكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحة وفسادا، ولا يدري أن الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح، أو الذي ثبت فساده، فيقولون: الأصل صحة ما وقع منه، حملا لتصرف المسلم على الصحة، وهو إجماعي، وظاهر من الأخبار (1). وأما إذا لم يعلم حكم شرعا، فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا؟!
فإن قلت: ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل، فما لم يعلم حكمه يثبتون به حكمه.
قلت: لعل المراد من الدليل مثل العمومات. ولو ظهر أن مرادهم غيره، فلا شبهة في توهم المتمسك، إلا أن يريدوا منه مجرد قراءة صيغة تلك المعاملة، وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه، فمنعهما عن الأمرين (2) تكليف لم يثبت من الشرع، والأصل عدمه، والأصل براءة ذمتهما.
مع أن " الناس مسلطون على أموالهم "، كما ورد في النص (3)، وورد أيضا " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (4).