الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١٧
فإن قلت: النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، فكيف جعلته مانعا عن الصحة؟!
قلت: مختار بعض الفقهاء أنه يقتضي الفساد مطلقا (1). وأما على ما اختاره المشهور من عدم اقتضائه الفساد فإنما يمنع الصحة في موضع يكون مثبت الصحة منحصرا في مثل قوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (2) * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (3)، * (أوفوا بالعقود) * (4)، * (وأوفوا بالعهد) * (5) و " والمسلمون عند شروطهم " (6)، لأن الحرمة لا تجتمع مع الحلية، لكونهما متضادين عند الشيعة والمعتزلة، بل عند الكل، ولذا يدعي الأشعري أن متعلق الأمر غير متعلق النهي في الصلاة في الدار المغصوبة (7).
وبالجملة، من المسلمات التضاد بين الأحكام الخمسة.
وأما الحرمة ووجوب الوفاء، الظاهر أيضا أنهما متضادان، مع أنه إذا حصل الشك في تضادهما لا يمكن الحكم بالصحة، لما عرفت من أن الأصل عدم الصحة إلى أن يثبت الصحة، وبمجرد الاحتمال لا يثبت.
لا يقال: إحلال البيع ووجوب الوفاء بالعهد كيف يدلان على الصحة؟!
لأنا نقول: البيع عبارة عن نقل الملك من الطرفين بعنوان اللزوم، فإذا

(١) لاحظ! الذريعة إلى أصول الشريعة: ١ / ١٨٠، العدة: ١ / ٩٩، الوافية: ١٠٠ و ١٠٣، وغيرها.
(٢) البقرة (٢): ٢٧٥.
(٣) البقرة (٢): ٢٧٥.
(٤) المائدة (٥): ١.
(٥) الإسراء (١٧): ٣٤.
(٦) عوالي اللآلي: ٢ / ٢٥٨ الحديث ٨، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
(٧) لاحظ! المستصفى: ١ / 79، فواتح الرحموت: 1 / 401.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 309 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»
الفهرست