الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩٢
الظاهر هو استحلال القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ومفاد الرواية هو حيلة المعاملة المحاباتية بشرط تأخير أجل الدين، وأين هذا من ذاك؟!
هذا، بعد تسليم وضوح الدلالة على الشرط، وكونه واقعا من الطرفين بحيث يرفع اليد عن جميع أدلة الفقهاء وفتاواهم بمجرد هذا الوضوح، سيما وأن لا يبقى شبهة أصلا ورأسا، ولا يحتاج إلى الاحتياط مطلقا، وخصوصا أن هذه الرواية - مع ضعفها - مضمرة أيضا، وليس الراوي من الثقات والأجلة حتى يقال: إن مثله لا يروي عن غير المعصوم (عليه السلام).
فانظر أيها العاقل إلى حالة الأدلة من الطرفين، واتفاق الفقهاء، واتفاق هؤلاء على خلافهم.
بل من التأمل في الأدلة يظهر أن استحلال صورة العكس - التي هي محل النزاع بين المحقق والعلامة (رحمهما الله) - أيضا محل الإشكال، لضعف هذه الأخبار سندا، بل ودلالة أيضا، لما عرفت من الإشكال في كون وضوحها بحيث يترجح على إطلاق الأدلة المانعة، بل وكون بعضها في صورة العكس أظهر، مثل صحيحة يعقوب (1)، لأن ترك الاستفصال يفيد العموم، والمذكور في السؤال بالترتيب المذكور أظهر أفراده.
مع أن الظاهر أن السؤال نقل حكاية، ولعل مثل ذلك يكون ظاهرا في مطابقة النقل المحكي بحسب الترتيب أيضا، فتأمل.
ومما ذكر ظهر أن المحقق غير متفرد، بل كل من حمل صحيحة يعقوب على الشرط لم يوافق العلامة (رحمه الله)، ويكون شريكا للمحقق، سيما إذا كان رأيه أن

(١) وسائل الشيعة: ١٨ / 356 الحديث 23838، وقد سبقت الإشارة إليه آنفا.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 297 298 ... » »»
الفهرست