ولا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا يكفي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلا بد من مراعاة أمارات الحقيقة، وأن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات أيضا، على إشكال.
ولا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه، ولو كان بكونه من أصالة العدم والبقاء، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
ولا بد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في مواضعها، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة، مثل معاملة ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء، أو يكون له نفع معتد به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله (1) عند العقلاء، والكل سيجئ.
وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه (2).
ومثل النهي عن بيع الغرر (3).
ومثل معاملة الضرر، لقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار " (4)، وغيره.
وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة.