الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١٤
ولا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا يكفي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلا بد من مراعاة أمارات الحقيقة، وأن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات أيضا، على إشكال.
ولا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه، ولو كان بكونه من أصالة العدم والبقاء، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
ولا بد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في مواضعها، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة، مثل معاملة ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء، أو يكون له نفع معتد به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله (1) عند العقلاء، والكل سيجئ.
وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه (2).
ومثل النهي عن بيع الغرر (3).
ومثل معاملة الضرر، لقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار " (4)، وغيره.
وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة.

(١) في ب: (لكن لا يجب يرتكب المعاملة لتحصيله).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٧ / ٣٦٠ الحديثين ٢٢٧٥٢ و ٢٢٧٥٣.
(٣) لاحظ! عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٤٥ الحديث ١٦٨، عوالي اللآلي: ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧، وسائل الشيعة: ١٧ / ٤٤٨ الحديث ٢٢٩٦٥، مسند أحمد بن حنبل: ١ / ٣٠٢.
(٤) لاحظ! عوالي اللآلي: ١ / ٣٨٣ الحديث ١١ و ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٣ و ٢ / ٧٤ الحديث ١٩٥ و ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٤، وسائل الشيعة: ١٨ / 32 الأحاديث 23073 - 23075.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 309 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»
الفهرست