فظهر مما ذكرنا أنه ربما كان الظاهر من الرواية عدم الاشتراط، بل الظاهر منها أن لا يجعل الربح الذي زيد (1) شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت، إذ عرفت أن الشرط في العقد جزء له ومن تتمة العوض، فإذا جعله شرطا في القرض لا جرم يصير القرض بشرط المنفعة (2)، ولذا قال (عليه السلام): " وازدد عليهم..
إلى آخره "، فإنه كالصريح في جعل الربح المذكور شرطا في معاملة الدقيق لا غير، فيكون شرط نفع في المعاملة، فيكون حلالا.
سلمنا عدم الظهور، لكن ظهور الاشتراط من أين؟!
سلمنا، لكن كون هذا الظهور بحيث يقاوم أدلة الفقهاء ويترجح عليها من أين؟!
وكذا الحال في باقي هذه الأخبار..
ومنها: رواية محمد بن إسحاق بن عمار، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية سلسبيل، ويزيد عليها أنها في غاية الظهور في صورة العكس، كما فهمه الأصحاب (3).
مضافا إلى أنه يتوقف استدلالهم بها على ثبوت عدم التفاوت بين تأجيل الدين الحال الذي ظاهره اللزوم، وبين القرض الذي هو محض التبرع.
مع أنه تعالى سد باب الربا لأجل حصول هذا القرض، وأن الفقهاء اتفقوا على حرمة شرط النفع مطلقا في القرض، وورد " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام " (4).. إلى غير ذلك مما مر، وأن كلامنا إنما هو في شرط المقرض المنفعة