الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٧٧
فإن كان الحرام شرعا أعم من العقد والمعاملة، فكيف يمكن الإخراج؟
وإن كان مختصا بما ليس بعقد أو معاملة، فلم سميتموه بالحيلة؟ ولا شبهة في أنها حيلة، ولا يمكن إنكار ذلك، ولا يرضى بالإنكار أحد من المتشرعة، ولا أحد من غيرهم من العقلاء وأهل العرف، وليس ذلك إلا من ظهور أمر عليهم.
والعام المخصص لا يمكن أن يقال: الخاص بالنسبة إلى عامه حيلة، مثلا: لا يمكن أن يقال: طهارة غسالة الاستنجاء أو القليل من المطر أو الجاري حيلة بالنسبة إلى ما دل على انفعال القليل، وعلى هذا الحال أول الفقه إلى آخره، بل وأوضح، ومع ذلك هؤلاء يقولون: ما دل على حرمة النفع لا شمول له للمعاملة والعقد من أول الأمر، بل من أول الأمر مخصوص بغير العقد، فكيف يصير العقد حيلة؟!
ومنها:
ما أشرنا من عدم الفرق بين عبارة الهبة والعطية والنحلة والتبرع، وغير ذلك مما دل على نقل الملك لا بعنوان اللزوم، وكذا مثل بيع خمسين ألفا بفلس يقتضي النقل بعنوان اللزوم، لأن جميع ما ذكر نفع لغة وعرفا، وواقعا وقع القرض بشرطه، فيكون حراما بمقتضى الأدلة السابقة وكلام الفقهاء.
فإن قلت: الفرق أنه [إذا] قال: أقرضت بشرط هبة كذا، يكون معناه أنه لا يكون بإزاء القرض، لأن شرط ما هو بإزاء القرض حرام، وكذا الحال في البيع، بأن يكون خمسين ألف بإزاء الفلس لا بإزاء القرض.
قلت: لو صح ما ذكرت لم يحتج إلى حيلة، بل يكفي أن أقرضك بشرط أن تعطي كذا لا بإزاء القرض مع أنه معلوم يقينا أنه لا يهب إلا بإزاء ولا يعطي
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست