الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨٤
هذه الأخبار عكس ما نحن فيه، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه، وسيجئ الكلام فيه.
قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر (رحمه الله) في " الوسائل ": باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين، ثم أتى بهذه الأخبار (1).
وأما الجواب مفصلا:
فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض، إذ لم يزد فيها على أن قال: " فأقرضها سبعين، وأبيعها شيئا " (2)، فلو كان شرطا كان يقول: أقرضها بشرط أن أبيع، مع أنه أيضا غير مناسب، بل المناسب أن يقول: أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا، كما لا يخفى.
وربما كان قوله (عليه السلام): " واكتب عليها كتابين " (3) كناية عن جعلها معاملتين، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول.
وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [من] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [إياه] ربح معاملة (4)، لأنه قال: على أن تربحني، والربح ظاهر فيه، ولذا قال: فأقرضها وأبيعها كذا وكذا، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام، وعدم الاختيار في الرجوع.

(١) وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.
(٢) في المصدر: (فأقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشئ).
(٣) الكافي: ٥ / 205 الحديث، وقد مرت الإشارة إليه آنفا.
(4) في ب: (لا بسبب شرط المقرض الذي يريد أن يعطي ربح معاملة).
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست