الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٧٩
* (أحل الله البيع) * (1)، وقد عرفت الجواب وبقوله (صلى الله عليه وآله): " الناس مسلطون على أموالهم " (2) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (3).
والجواب، أن المقترض إن أعطى بطيب النفس، فلا حاجة إلى الحيلة، فلا فائدة فيها أصلا، وإلا فلا وجه للتمسك بمثل هذه الأخبار، إذ مقتضاها أن الإنسان ما دام المال ماله، له أن يتصرف فيه بالطرق الشرعية، لا أن له (4) أن ينقله عن ملكه بغير النواقل الشرعية.
فإن قلت: يعطي من طيب النفس، لكن لما كان حراما لكونه نفع القرض يرتكب حيلة لإخراجه عن نفع القرض وإدخاله في نفع البيع.
قلت: فلا بد من ثبوت مقدمتين حتى يتأتى لك هذه الحيلة:
الأولى: أن نفع القرض الحرام مختص بغير المعاملة، وأنى لك بإثباته؟! بل قد مر ما يظهر منه عدم الاختصاص.
والثانية: ثبوت صحة هذه الحيلة والمعاملة من دليل شرعي، وقد عرفت - آنفا - الإشكال فيه.
واستدلوا أيضا، بالأخبار، مثل:
ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم، فأقرضها تسعين ألف وأبيعها ثوب وشئ (5) تقوم بألف درهم بعشرة آلاف

(1) البقرة (2): 276.
(2) عوالي اللآلي: 1 / 222 الحديث 99، و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث 383، و 3 / 208 الحديث 49.
(3) عوالي اللآلي: 2 / 113 الحديث 309.
(4) في النسخ: (لأن له)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(5) في النسخ: (وأبيعها شيئا)، وما في المتن أثبتناه من المصدر.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست