الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨١
أبي (عليه السلام) (1) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه " (2).
وما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: " سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (3) لؤلؤة [تسوى] مائة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس " (4).
والجواب عن هذه الأخبار أما مجملا:
فبأنها مشتركة - جميعا - في القصور من حيث السند، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل، كما يظهر من الآية (5)، والأخبار (6)، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (7) وغيره، وحقق في محله.
وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها، وهنا الأمر بالعكس، بل وأشد، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة (عليهم السلام) بالأخذ برواية الأعدل (8)، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.

(١) في المصدر: (رضي الله عنه).
(٢) الكافي: ٥ / ٣١٦ الحديث ٤٩، وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٧.
(٣) كذا، وفي المصادر: (وأبيعه).
(٤) الكافي: ٥ / ٢٠٦ الحديث ١٢، تهذيب الأحكام: ٧ / ٥٢ الحديث ٢٢٦، وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٥ الحديث ٢٣١٢٩.
(٥) الحجرات (٤٩): ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٤ الحديث ٣٣٤٣٨ و ١٤٧ الحديث ٣٣٤٤٨ و ١٤٩ الحديث ٣٣٤٥٥.
(٧) عدة الأصول: ١ / ٣٤١.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / 106 الحديث 33334.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست