أبي (عليه السلام) (1) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه " (2).
وما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: " سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (3) لؤلؤة [تسوى] مائة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس " (4).
والجواب عن هذه الأخبار أما مجملا:
فبأنها مشتركة - جميعا - في القصور من حيث السند، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل، كما يظهر من الآية (5)، والأخبار (6)، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (7) وغيره، وحقق في محله.
وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها، وهنا الأمر بالعكس، بل وأشد، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة (عليهم السلام) بالأخذ برواية الأعدل (8)، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.