الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٧٨
الخمسين ألف تومان إلا بإزاء القرض، ولولا القرض لم يعط نصف فلس، مع أنه لو أعطى خمسين بإزاء فلس لكان سفيها قطعا، ومعاملته باطلة جزما، ولا يخرجه عن السفاهة إلا كون ذلك بإزاء القرض، مع أنه في العقد أيضا يقول:
ليس قرضي إلا بهذا الشرط، والمستقرض قبل كذلك، ووقع المشارطة كذلك، فيكون بإزاء القرض قطعا، سيما مع ما عرفت من أن الشروط في العقود أجزاء العوضين، مع أن العقود ليس إلا شروطا، فالعقد فيه تدافع واضح، بل في الحقيقة بإزاء القرض.
نعم، ما يساوي فلسا لعله بإزاء الفلس، والباقي ليس بإزائه جزما، بل بإزاء القرض قطعا كما عرفت، على أنك عرفت من كلام الفقهاء ومن الأخبار أن القرض بشرط مطلق النفع حرام، سواء كان عقدا أو معاوضة وسواء كان نفع عقد أو معاوضة، إذا كان النفع جزء الشرط أو نفس الشرط.
أما إذا شرط به العقد لا بشرط المحاباة والنفع، ثم حصل النفع من العقد، فهو حلال عندي وعند من يقول: الحرام زيادة المال والنفع، أما عند من يقول بحرمة كل نفع يكون هذا أيضا حراما عنده، بعد كونه نفعا لغة وعرفا.
ومنها:
ما أشرنا من أن الله مسخ أصحاب السبت وجعله نكالا لما بين يديها وما خلفها، مع أن حيلتهم كانت أحسن من حيلتكم، كما لا يخفى.
وأيضا، أشرنا [إلى] أن الله تعالى منع أمورا كثيرة بشباهتها بالربا، بل وربما حرم، وأين هذا من نقلكم (1)؟ هذا وغير ذلك مما أشرت وسنشير أيضا.
استدل هؤلاء الأعلام على الحيلة والصحة، بالأصل والعمومات، مثل:

(1) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (وأين هذا من حيلكم).
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست