يدل عليها بالخصوص، فما وجه ترجيح ما دل على الحرمة، مع أن الأصل الإباحة؟!
قلت: أما ما دل على الحل بالخصوص فسيجئ فيه الكلام مشروحا، وأما الجواب عن العموم:
فأولا: بالنقض، بالقرض بشرط النفع الذي لا يكون عقدا، لأنه داخل في عموم ما دل على حلية مال المسلم وغيره إذا كان بطيب نفسه، وعن تراض، وأمثال ذلك.
فإن قلت: خرج هذا بالدليل.
قلت: المخرج ليس إلا الأخبار وكلام الفقهاء، إذ ليس في القرآن إلا أن الربا حرام، وأما أنه ليس بعقد فلا. وأما العقل، فلا شك في أنه لا فرق عنده بين عبارة وعبارة، مع أن أثرهما واحد.
وأما الأخبار، فقد عرفت الحال فيها، وكذا كلام الفقهاء، وأنت سلمت، وأما غير الفقهاء فإما يقولون بعدم التفاوت وأنه حيلة غير مؤثرة، بل الحيلة عندهم فسخ مطلقا، وتراهم يستهزئون ويضحكون، وإما يقولون: لا نعرف الحال، ويسكتون ويقولون: الفقهاء يعرفون، فإن كان فيهم من يقول بالصحة، فإنما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام بلا شبهة.
وثانيا: بالحل، وهو أن ما دل على صحة العقود يدل على صحتها بأنفسها ومن حيث هي هي، لا أنه إذا عرفها من الخارج ما حرمها وأدخلها في الأدلة الدالة على التحريم وأفتى بها الفقهاء يكون حلالا أيضا.
وأيضا، هذه الأخبار بالنظر إلى العمومات الدالة على صحة العقود خاص بالبديهة، وإذا تعارض العام والخاص فالخاص مقدم وفاقا، وبرهن عليه