الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٦٩
أيضا، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه.
هذا، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة، قد عرفت البعض وستعرف البعض، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين، بل وإن هؤلاء لا يحرمون الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة، على سبيل التسلط من جهة المشارطة، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة، مع ما عرفت من عدم الفرق بين الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا.
وإن قلت: لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما، وأما نفس المعاملة فتكون حلالا؟
قلت: إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث عذابات، أحدها بإزاء القرض، والثاني بإزاء الشرط، والثالث بإزاء المبيع، مثلا.
فالأمر على ما ذكرت، إلا أن العذاب من يطيقه؟! سيما وأن يكون درهم منه أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة! مع أن الحيلة إنما هي للخلاص من العذاب.
وإن أردت أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج المعاملة.
ففيه، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وإن وقع في نفس المعاملة، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا، وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا، ويظهر من الأخبار أيضا، فلاحظ وتأمل.
مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست