بالنص والوفاق.
مع أن الظاهر من قوله: " يحللون الربا بالبيع " أن هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا، مع أن قوله (صلى الله عليه وآله) " سيفتنون بأموالهم "، قرينة على أن مقصودهم زيادة المال وتربيته، لا مجرد تصحيح المعاملة.
مضافا إلى أن الفرد المتعارف من الربا إنما هو لزيادة المال، بل في مقام المذمة لا يتبادر إلا ذلك.
ومنها:
ما رواه الفقهاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إن كل قرض يجر منفعة فهو حرام " (1)، وهذا من جملة الأحاديث التي رووها عنه (صلى الله عليه وآله) معتقدين به، معتمدين عليه، نظير: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، وغيره مما كتبوا فيه أحكاما كثيرة، معمولا بها من غير تأمل.
ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنهم ربما لا يستدلون على حرمة شرط المنفعة في القرض إلا به، ولا يذكرون مستندا سواه، ويعبرون [عن] الحرام بقرض يجر المنفعة (3)، ومنفعة القرض، على وجه يظهر أن اعتمادهم في الحقيقة عليه، يقولون: يحرم شرط النفع، ويعللون بورود النهي عن قرض يجر المنفعة (4)، فلاحظ.
فالضعف منجبر بعمل الأصحاب، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب