الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٦٥
ومن عظم خطر هذه الحيل - مضافا إلى ما مضى ويأتي - أن كثيرا من المواضع المباحة منع الشرع عنها بسبب التشبه بالربا، بل وربما أكد إلى أن قال الفقهاء بحرمته.
والموضع الذي لا شبهة فيه ولا شباهة، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا نية ولا عادة أصلا كره الشرع أخذها، بل وربما أمر بعد الأخذ باحتسابها من أصل الدين (1)، والعلامة في " التذكرة " صرح - في الحيلة التي هم يصححوها بلا تأمل - أنه لا يرتكب هذه الحيلة إلا لضرورة (2)، وتبعه في ذلك مولانا المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (3).
ومن حزازة (4) هذه الحيل ما هو مشاهد محسوس مجرب من أن المستقرض بها لا يفلح أبدا [ويبقى] دائما في القرض، وإن بذل جهده في الأداء، بل ودينه في الزيادة إلى أن يذهب ملكه ومستقلاته مثل الدار والبستان وغيره من يده ، إما مرهونة أو مبيعة، وكان في بلدي جمع بهذه الحالة فمنعتهم، فمن سمع قولي جاءني بعد مدة قليلة يشكر الله تعالى على أداء جميع ديونه، وشراء الدار والدكان وأمتعة الدكان وغير ذلك، مصرحا بأنه من سماع قولي متيقنا بذلك.
وأما المقرضون، وإن كانوا من أول أمرهم يحصل لهم، إلا أنهم يعرض أموالهم وأنفسهم حوادث تذهب مالهم، ودائما في الخسارات وتذهب منهم البركة، وربما صاروا فقراء [من] أهل السؤال. هذا على حسب حالهم في السعادة والشقاوة، كلما كانوا أحسن حالا كانت الحوادث إليهم أسرع، بل

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٥٢ الحديث ٢٣٨٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء: ١ / 484.
(3) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 488.
(4) في ألف، ب: (ومن حقارة).
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست