وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من " نهج البلاغة " من وقوع هذه الحيل بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) من أعدائه المحدثين في الدين، والخبر محمول على صورة الشرط، لما سبق، ولما في الأخبار المتعددة في خصوص المقام، مثل:
ما رواه الحميري بسنده إلى الكاظم (عليه السلام): " عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة [دراهم، أيحل؟] قال: إذا لم يشترط ورضيه (1) فلا بأس " (2).
وما رواه الكليني (رحمه الله) والشيخ بسندهما إلى الصادق (عليه السلام): " يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني، فقال: إن كان (3) بالخيار، إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر، فلا بأس " (4).
وظاهر أن المراد عدم تحقق مشارطة.
ثم اعلم يا أخي هذا القدر الذي عثرت عليه من الأخبار التي تصلح لكونها مستند الفقهاء، وأما غير الأخبار - مما دل على قولهم - فهو أيضا كثير، سنشير إلى طائفة منها.
فإن قلت: لا تأمل في دخول محل النزاع في الأخبار التي تدل على التحريم، وفي دلالة بعضها على حرمته بالخصوص، أو ظهوره فيها، لكن عموم ما دل على حلية العقود وصحتها يشمله أيضا، وخصوص بعض الأخبار أيضا