الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٥٤
كذلك، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا، مع ما عرفت من عدم الفرق، وأن الربا ليس مجرد عبارة، بل أمر معنوي، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلط من جهة المشارطة، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر، مثل أن يقال: نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة، أو بالنهج المعروف.. إلى غير ذلك؟! فتدبر.
ومنها، صحيح آخر: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط " (1)، والتقريب ما مر.
ومنها، صحيح آخر: " الرجل يستقرض [من الرجل الدرهم] فيرد عليه المثقال...
فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس " (2)، والتقريب أيضا كما تقدم.
وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع، واتفاق الأخبار، مع كثرتها ووفورها، وصحة أكثرها في هذا العدول. وتنبه - أيضا - لكون الشرط تتمة العوض، ولغير ذلك مما مر.
وقريب من الصحيحين، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه السلام) بمتون مختلفة (3)، ويوجد غيرها أيضا.

(١) الكافي: ٥ / ٢٥٤ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٠١ الحديث ٤٤٩، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٨٠ الحديث ٨١٦، وسائل الشيعة: ١٨ / ١٩٣ الحديث ٢٣٤٦٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / 354 الحديث 23832 و 357 الحديث 23842 و 358 الحديث 23844.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست