ثم إن الفقهاء لما رأوا دلالته على الحرمة والفساد مطلقا من غير قيد الاشتراط ، توجهوا إلى الحمل..
فمنهم: من حمل على الاشتراط فقط، كمولانا الأردبيلي (رضي الله عنه) (1).
ومنهم: من حمل على الشرط تارة، وعلى الكراهة أخرى، كالشيخ (2) ومن تبعه (3).
ومنهم: من زاد على الحملين التقية أيضا، كبعض مقاربي عصرنا (4).
فالكل اتفقوا على الحمل على الشرط، وهذا ينادي بأعلى صوته على أن الشرط عندهم حرام.
ثم إن هذا الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقية، لأنه تخصيص، وما من عام إلا وقد خص، ومؤيد بما ذكرنا من وجوه التأكيد في الدلالة على الحرمة.
ويؤيده أيضا، أن الغالب من حال السائلين السؤال عن الشرط والتسلط، لا مجرد التبرع، ولذا أجاب المعصوم (عليه السلام) بأنه فاسد، مع أن البناء على كون السؤال عن خصوص غير الشرط فيه ما فيه.
مع أن الحمل على الكراهة يقتضي التخصيص أيضا، أي التخصيص بغير صورة الشرط، لما عرفت من اتفاقهم على حرمة الشرط.
وأيضا، الحمل على الشرط غير مختص بهذا الحديث، بل لعل نظيره مكرر، فتأمل.