الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٥٨
الأربعة المروية بطريق العامة (1)، أو الزيدية، أو الفطحية، أو غير ذلك، مع أنه يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحة هذه الرواية، كما ستعرف.
فما في بعض الأخبار أن راويا قال لهم (عليهم السلام): " إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فأجابوا (عليهم السلام) (2) أوليس خير القرض ما جر منفعة؟! " (3)، لا يظهر منه أن مرادهم (عليهم السلام) تكذيب الراوي، بل المراد تخطئة فهمه، وما يفهم من ظاهره من حيث أنه مقيد بالشرط، كما أثبتناه مشروحا في حاشيتنا على " شرح الإرشاد " للمولى المقدس الأردبيلي (رضي الله عنه) (4).
ومنها:
صحيحة يعقوب بن شعيب، عن الصادق (عليه السلام): " عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير... قال: لا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه [الدنانير] فيقرضه، فلولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح " (5).
ولا يخفى أن السؤال ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة، وإلا لأجاب المعصوم (عليه السلام) عنهما [كل] على حدة، مع أنه ما أجاب عن

(١) في ب: (بطرق العامة).
(٢) كذا، وفي المصدر: (فقال).
(٣) وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٣.
(٤) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ٣١٦.
(٥) تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٠٤ الحديث ٤٦٢، وسائل الشيعة: ١٨ / 356 الحديث 23838.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست