ومنها:
معتبر آخر: " الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها (1) وزنا، قال:
لا بأس ما لم يشترط، وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط " (2)، والجمع المحلى باللام يفيد العموم، مع أن في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح، وإلا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدد فيه، ولا يناسبه التعدد.
وفي الحديث أيضا شهادة واضحة، على أن المعيار وما به الاعتبار في تحقيق الربا وفساده إنما هو الشرط ليس إلا، وهذا عين ما ذكره الفقهاء، فتدبر.
ومنها:
ما رواه علي بن إبراهيم - في " تفسيره " - عن الصادق (عليه السلام): " الربا رباءان:
أحدهما حلال، والآخر حرام، أما الحلال فهو: أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذ بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب، وأما الحرام فهو: أن الرجل يقرض ويشرط أن يرد أكثر مما أخذه " (3).
وفيه شهادة واضحة على أن المعيار إنما هو الشرط، وأن الربا هو مطلق الزيادة - كما سيجئ - وأن الحلال ما هو بمحض الطمع، وهذا هو الذي عبر الفقهاء بكونه من نيتهما، ويعبر عنه بالداعي والسبب.
ولو كان بشرط المعاملة أيضا حلالا لما خصص المعصوم (عليه السلام) الحلال بصورة