منهم، ولا شك في أن ما يجعل الفلس ألف تومان أو آلاف تومان - مثلا - يكون نفعا، فلو كان قرض مائة ألف تومان - مثلا - بشرط فلس يكون حراما، لكون الفلس نفعا، بل ونصف الفلس أو عشره، فكيف لو أقرض مائة ألف تومان بشرط أن يهب عشرين ألف تومان أو يشتري فلسا منه بعشرين ألف تومان أو أزيد لا يكون قرضا بشرط نفع بحسب العرف واللغة، ويكون (1) داخلا في القرض الخالي عن النفع مطلقا عند أهل العرف واللغة، وأي عاقل يمكنه أن يقول هذا ويدعيه ويجوزه؟!
ومجرد تسمية النفع بالهبة أو المحاباة لا يخرجه عن كونه نفعا، ولا يمنع عن تسميته بالنفع، إذ لا منافاة بين الإطلاقين والتسميتين، بل النفع الحرام القطعي ربما يكون له أسام أخر، وأقله أنه مأخوذ من مسلم بطيب نفسه، أو إعطاء منه بطيب نفسه، وورد: أن مال المسلم بطيب النفس منه حلال (2)، ولم يشترط في النفع الحرام أن لا يكون له اسم آخر وعبارة أخرى.
على أن القرض لم يقع بشرط نفس المعاملة - أي من حيث هي هي مع قطع النظر عن نفعها - بل بشرط نفعها، فالشرط يرجع إلى القيد أو المقيد مع القيد لا المقيد فقط، وهم قالوا: لو شرط النفع حرم، أعم من أن يكون النفع منضما مع شئ أم لا، وكذا (3) انضمام النفع الحرام القطعي بشئ لا يجعله حلالا، ولو كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون