الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٥٣
ولا بحسب الواقع، فيكون الربا عند هؤلاء مجرد اللفظ، والحرام محض حروف كلمة: تعطي، وتركيبها مثلا، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو منفعة، ومن البديهيات أن الربا أمر معنوي، وهو ذلك الأخذ.
ومنها:
صحيح آخر: " الرجل يستقرض الدراهم [البيض] عددا، ويقضي سودا وزنا، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له، قال:
لا بأس إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح " (1)، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
ويؤكده، عدوله (عليه السلام) عن عبارة " ما لم يشترط " إلى قوله: " ما لم يكن فيه شرط "، سيما بملاحظة ازدياد كلمة " فيه "، وعدم الاقتصار على قوله (عليه السلام) ما لم يكن شرطا (2)، فتأمل جدا.
ويؤكده أيضا، التصريح بلفظ " الهبة "، مع أنها أيضا من المعاملات مثل البيع ، فلا ينفع التسمية بالهبة، مع أن المعاملة لو كانت مصححة أو محللة، فإن كانت بالشرط لكان المناسب أن يقول: ما لم يكن شرطا ومعاملة، فالإخلال غير مناسب، سيما مع تعبيره بالنحو الذي أشرنا.
ويؤكده أيضا، ما ذكرنا من أن الشروط من تتمة العوض.
هذا، وغير ذلك مما ذكرنا في الصحيحة الأولى، فإن جميعه جار هنا في الأخبار الآتية أيضا، إذ كيف يجوز عاقل أنه إذا قال: بشرط أن يعطي، وما ماثله يكون شرطا، وإن قال: بشرط أن تهب أو أن تهب بإزاء فلس أو ببيع

(١) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٨٠ الحديث ٥١٥، تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٠٠ الحديث ٤٤٨، وسائل الشيعة: ١٨ / 191 الحديث 23464.
(2) في ألف، ج: (شرط).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست