المثل (1). انتهى.
فإنه نسب (2) تجويز شرط البيع بثمن المثل، وكذا الإجارة والإقراض إلى العلامة، فلو كان نسبة التجويز إليه دليلا على عدم ارتضائه، فكيف لا يرضى به ويرضى باشتراط البيع والإجارة بدون عوض المثل؟ سيما مع حكمه بالمنع من اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على عدم جواز اشتراط الزيادة المعلل بالنهي عن قرض جر منفعة، وخصوصا بعد أن ذكر الصيغة بما ذكر.
فربما يظهر منه موافقته للمشهور، من تحريم مطلق النفع وأن البيع بالمثل والإجارة كذلك والإقراض منفعة داخل في زيادة الصفة، لكن العلامة لا يجعل مثل ذلك داخلا فيه، ويخصص المنفعة المحرمة بإحدى الزيادتين، لكن الكل متفقون على جواز اشتراط الرهن أو الضامن أو الكفيل على ذلك القرض، وفي الحقيقة ليس شرطا زائدا، بل هو استئناف رأس المال، وحفظ العوض والمثل من التلف.
فإن قلت: الفقهاء وإن اتفقوا على الحرمة، لكن ليس اتفاقهم حجة ما لم يكشف عن دخول المعصوم (عليه السلام)، أو عن قوله (عليه السلام).
قلت: لهم أخبار كثيرة تدل على مطلوبهم..
منها:
الصحيح: " من أقرض [رجلا] ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع