الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٤٣
من أنه " إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا " (1)، وغير ذلك (2)، حتى ورد أن الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونية، وأن الله تعالى لعنهم (3)، وورد أن " للربا في هذه الأمة [دبيب] (4) أخفى من دبيب النمل " (5)، وورد أن الله تعالى قد عظم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس، وقرض الحسنة، وبفتح هذا الباب انسد باب المعروف بالكلية، واندرس بالمرة، حتى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه (6).. إلى غير ذلك، وستعرف بعضا آخر.
هذا، مع أن فقهاءنا - رحمهم الله - بأجمعهم صرحوا بأن القرض بشرط النفع حرام، مطلقين للفظ النفع، غير مقيدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتية (7)، مثل البيع بغير ثمن المثل، أو الإجارة كذلك، أو غير ذلك، مثل الهبة والعارية وغيرهما، بل وخصصوا الحلية بصورة التبرع ليس إلا، واتفقت عباراتهم على هذا، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلا ورأسا (8).
بل جمع منهم صرحوا بعدم التقييد والتخصيص (9)، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أن القرض بشرط تلك المعاملة حرام، مثل: الشيخ في

(١) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٢٣ الحديث ٢٣٢٨٦، وفيه: (إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١١٧ الباب ١ من أبواب الربا.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١٢٦ الباب ٤ من أبواب الربا.
(٤) أثبتناه من تهذيب الأحكام: ٧ / ٦ الحديث ١٦.
(٥) وسائل الشيعة: ١٧ / ٣٨١ الحديث ٢٢٧٩٤.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١١٨ الحديثين ٢٣٢٧٢ و ٢٣٢٨٠.
(٧) لاحظ! مفتاح الكرامة: ٥ / ٣٩، مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٦٠.
(٨) لاحظ! مفتاح الكرامة: ٥ / ٣٦، مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٦٧.
(٩) لاحظ! مفتاح الكرامة: ٥ / 38.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست