لكان حاله حالهم بلا شبهة.
ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة، والمحقق في موضعه.
ويدل عليهما أيضا:
أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة، والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة - على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة، بل بينا فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين، فلاحظ (1).
ويدل عليهما أيضا:
أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده ، لما ورد منهم: " لا تنقض اليقين إلا باليقين " (2)، وقولهم: " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " (3)، وقولهم: " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " (4).. إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.
ويدل عليهما أيضا:
الآيات، مثل قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5).
وقوله تعالى: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (6).