الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٦٠
باعتبار تركه، لكن للصوم ثواب، كأنه لا بعد فيه أيضا عنده.
وكذا ما نقله عن المشهور من أن الفطر ليس عبادة في غير الواجب، فلعله بناء على أنهم لم يقولوا بحرمة الصوم المندوب في السفر، فمن قال بها فلعل له أن يجعله عبادة فيه، فتأمل.
لكن لا يخفى أنهم وإن لم يقولوا بحرمته لكنهم يقولون بكراهته، فينبغي أيضا أن يجعلوا الفطر عبادة مندوبة، كما هو الظاهر من طريقتهم، حيث يجعلون ترك كل محرم واجبا وترك كل مكروه مندوبا.
والظاهر أن من قال بأن الفطر في شهر رمضان ليس عبادة أراد أن مجرد الفطر إذا لم يكن قاصدا للصوم وكان فطره باعتبار حرمة الصوم في السفر أو كراهته، حتى أنه لو لم يكن كذلك بل كان مندوبا أيضا لأفطره ليس عبادة، وأما إذا كان فطره بذلك الاعتبار ولولاه لصام، فلعله يجعله عبادة، وهذا بخلاف شهر رمضان، لأنه لا بد أن يكون الفطر فيه سفرا، باعتبار حرمة الصوم فيه، ولولاها لكان صائما فيه، لوجوبه.
والحاصل، أنه لما تعين الصوم فيه شرعا لغير المسافر، فإفطار المسافر ليس إلا لحرمة الصوم بالنسبة إليه، فيكون عبادة، وأما في غيره فلا، إذ لعل إفطاره لعدم إرادته الصوم، فافهم.
وعلى هذا، فلو فرض أن أحدا أفطر فيه سفرا لا لأجل وجوبه - حتى أنه لو لم يكن واجبا عليه بل حراما أيضا لأفطره - فلعله ليس عبادة بالنسبة إليه، بل لو لم يكن كذلك أيضا ولكن لو لم ينو الإفطار لوجوبه، بل ذهل عن حكم الإفطار والصوم جميعا، فكأنه ليس عبادة بالنسبة إليه أيضا، فتأمل.
فإن قلت: على ما قررت يمكن أن يوجه القول بكون ثواب الصوم في
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست