الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢٠
الثاني:
الأخبار المتواترة، حيث أمروا فيها بالصوم بالرؤية (1) مطلقا، أعم من أن يكون قبل الزوال أو بعده، وأمروا بالإفطار بالرؤية كذلك، من غير تفصيل بين قبل الزوال وبعده، كما يقول به الخصم (2).
وبالجملة، التفصيل المذكور خلاف ظاهر تلك الأخبار المتواترة، فإن الظاهر منها أن الصوم للرؤية على نهج واحد (3) لا تفصيل فيه، وكذلك الفطر، فالظاهر كونها بنسق واحد.
وتخصيصها بالرؤية قبل الزوال فاسد قطعا، بل القطع حاصل بدخول الرؤية بعد الزوال فيها، بل في كثير منها الأمر بإنشاء الصوم بعد تحقق الرؤية.
بل من المسلمات أن المطلق منصرف إلى الشائع، والشائع وقوع الاستهلال بعد الزوال، والغالب الرؤية ذلك الوقت، فتعين أن يكون المراد الصوم غدا والفطر غدا مشروطين بالرؤية المتعارفة، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
مع أن الصوم حقيقة في الكف المعهود من ابتداء الفجر إلى الغروب، وظاهر في ذلك.
فالأمر بإنشاء الصوم بعد الرؤية في غاية الظهور في أن المراد غدا.
وامتداد وقت نية الصوم إلى الزوال في بعض الأحوال لا يقتضي وجود صوم بعض اليوم، بل الإجماع والأخبار ظاهران في كون المكلف صائما في مجموع اليوم لا في بعضه، والمعصوم (عليه السلام) أمر في تلك الأخبار بنفس الصوم لا بإيجاد نيته (4).

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٧٨ الباب من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة: ٣ / 287.
(3) في ألف: (على أنه واحد).
(4) في الأصل: (لا بإيجاد نفيه)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست