حكم العبودية سواء فكيف يكونون أحق به؟ * (ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم) * أي لا اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعمل وإنما يجازى كل منا بعمله ولا تنفع الدعاوي وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ.
والثاني: أنه خبر خارج فخرج الوعيد والتهديد.
والثالث: انا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم.
والرابع: أن المنسوخ ما لا يبقى له حكم، وحكم هذا الكلام لا يتغير فإن كل عامل له جزاء عمله فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم.
ذكر الآية التاسعة:
قوله تعالى: * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) * الآية. قد ذكر عن بعض المفسرين أنه قال: معنى الآية فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: * (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) * والسعي بينهما من ملة إبراهيم.
قلت: وهذا قول مرذول: لا يصلح الالتفات إليه لأنه يوجب إضمارا في الآية ولا يحتاج إليه وإن كان قد قرئ به فإنه مروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن جبير وابن سيرين وميمون بن مهران أنهم قرأوا (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ولهذه القراءة وجهان:
الأول: أن تكون دالة على أن السعي بينهما لا يجب.
والثاني: أن يكون " لا " صلة كقوله: ما منعك أن لا تسجد فيكون معناه