ذكر الآية الحادية عشرة:
قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * الآية. ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال " وكلا القولين باطل لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.
ذكر الآية الثانية عشرة:
قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) * ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ لأنه لما قال * (الحر بالحر) * اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال: * (الأنثى بالأنثى) * اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب وذلك منسوخ بقوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: نسختها الآية التي في المائدة أن (النفس بالنفس) وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا أبو بكر محمد بن إسماعيل أذنا قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا يعقوب بن سفيان قال: أبنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني عبد