وقال: يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد * (وآتوا حقه) * قال:
شئ سوى الزكاة في الحصاد والجذاذ إذا حصدوا وإذا جذوا وقال أبو حفص: وبنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: إذا حصدوا ألقى إليهم من السنبل وإذا جذوا النخل ألقى لهم من الشماريخ فإذا كاله زكاه.
قال: أبو حفص: وبن معمر بن سليمان قال: بنا عاصم عن أبي العالية * (وآتوا حقه) * قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: بنا هشيم قال: أبنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كانوا يعطون حتى نسختها الصدقة العشر أو نصف العشر.
أخبرنا المبارك بن علي قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال: أبنا إبراهيم بن عمر قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: أبنا عبد الله بن سعيد قال: أبنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قال: كانوا إذا حصدوا وإذا يبس وإذا غربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قال أبو بكر: وبنا محمد بن بشار قال: بنا يزيد قال: أبنا عبد الملك عن عطاء * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قال: ليس بالزكاة ولكنه إذا كيل قبض منه قبضات من شهد رضخ له منه.
اختلف العلماء هل نسخ أم لا؟ إن قلنا أنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم.