عبد الرزاق قال: بنا معمر عن قتادة * (فاعف عنهم واصفح) * قال: نسختها قوله تعالى:
* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) *.
والثالث: * (وأما تخافن من قوم خيانة) *.
والقول الثاني: أنه محكم قال بعض المفسرين: نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فغدروا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره الله عليهم ثم أنزل هذه الآية ولم تنسخ. قال ابن جرير: يجوز أن يعفي عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغار فلا يتوجه النسخ.
ذكر الآية الخامسة:
قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا) * هذه الآية محكمة عند الفقهاء واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة أنها على الترتيب وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا وان أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يأخذوا المال نفوا وقال مالك الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء سواء قتلوا أم لم يقتلوا أخذوا المال أو لم يأخذوا. وقد ذهب بعض مفسري القرآن ممن لا فهم له أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها وقد بينا فساد هذا القول في مواضع.
ذكر الآية السادسة:
قوله تعالى: * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * اختلفوا في هذه الآية على قولين: