الله ولا الشهر الحرام) * نسختها * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية فإن شعائر الله اعلام متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به: لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك فعلى هذا يكون منسوخا وكذلك الهدي والقلائد، وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله: * (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) *.
فأما قوله: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * فلا وجه لنسخة وأما قوله:
* (ولا يجر منكم شنآن قوم) * فمنسوخ بقوله: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * وباقي الآية محكم بلا شك.
ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى: * (وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم) *. اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وأن علمنا أنهم قد أهلوا عليها بغير اسم الله أو أشركوا معه غيره وهذا مروي عن الشعبي وربيعة والقاسم بن مخيمرة في آخرين وهؤلاء زعموا أنها ناسخة لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) *.
قال أبو بكر: وبنا حرمي بن يونس قال: أبنا أبي يونس بن محمد قال: بنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن قال: قيل له إنهم يذكرون المسيح على ذبائحهم قال: