اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة؟ على قولين:
القول الأول: أنها محكمة ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ثم اختلفوا في القلائد فقال بعضهم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر. وقال آخرون منهم: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.
والقول الثاني: أنها منسوخة ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال:
الأول: قوله: * (ولا آمين البيت الحرام) * فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله: * (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) * وبقوله: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: أبنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: نسخ منها * (آمين البيت الحرام) * نسخها قوله:
* (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
وقال: * (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) *.
وقال: * (إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا) *.
والثاني: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي.