تفسير البغوي - البغوي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
سورة النور من الآية 37 وحتى الآية 38 ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (أن ترفع) قال مجاهد أن تبنى نظيره قوله تعالى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) قال الحسن أي تعظم أي لا يذكر فيه الخنا من القول (ويذكر فيها اسمه) قال ابن عباس رضي الله عنهما يتلى فيها كتابه (يسبح) قرأ ابن عامر وأبو بكر (يسبح) بفتح الباء على غير تسمية الفاعل والوقف على هذه القراءة عند قوله (والآصال) وقرأ الآخرون بكسر الباء جعلوا التسبيح فعلا للرجال ( يسبح له) أي يصلي (له فيها بالغدو والآصال) أي بالغداة والعشي قال أهل التفسير أراد به الصلوات المفروضات فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح والتي تؤدي بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما وقيل أراد به صلاة الصبح والعصر أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو بكر أحمد ابن الحسين الحيري أنا محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ثنا محمد بن يحيى أنا عبد الله بن رجاء أنا همام بن أبي حمزة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال \ من صلى البردين دخل الجنة \ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التسبيح بالغدو صلاة الضحى أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعان أنا أبو جعفر الرياني أنا حميد بن زنجويه أنا عبد الله بن يوسف أنا الهيثم بن حميد أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عيين \ 37 قوله (رجال) قيل خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد (لا تلهيهم) لا تشغلهم (تجارة) قيل خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة والطاعات وأراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء جميعا لأنه ذكر البيع بعد هذا كقوله (وإذا رأوا تجارة) يعني الشراء وقال الفراء التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه قوله (ولا بيع عن ذكر الله) عن حضور المساجد لإقامة الصلاة (وإقام) أي لإقامة (الصلاة) حذف الهاء وأراد أداءها في وقتها لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة) (وإيتاء الزكاة) المفروضة قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»